لانّه نقض للغرض.
وأمّا إذا لم يتعلّق التّكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط ، فلا يجب الأخذ بالرّاجح ، بل اللّازم في الأوّل هو الأخذ بمقتضى البراءة ، وفي الثّاني الأخذ بمقتضى الاحتياط ، فإثبات القبح موقوف على إبطال الرّجوع إلى البراءة في موارد الظّنّ وعدم وجوب
______________________________________________________
وانّما كان الأمران قبيحين : (لانّه نقض للغرض) الّذي هو الذّهاب إلى بغداد.
(وأمّا إذا لم يتعلّق التّكليف بالواقع) بل تعلق بالواقع المعلوم ، أو المظنون بالظّنّ الخاصّ (أو تعلق به) أي : بالواقع (مع إمكان الاحتياط) كما إذا تعلّق التّكليف بالصّلاة في الثّوب الطّاهر ، وأمكن الاحتياط بالصّلاة في الثوبين المحتمل كون أحدهما طاهرا (فلا يجب الأخذ بالرّاجح) منهما.
(بل اللّازم في الأوّل :) وهو ما إذا لم يتعلّق التّكليف بالواقع بما هو واقع ، بل بالواقع المعلوم ، أو المظنون بالظّنّ المعتبر ـ مثلا ـ فإذا لم يعلم بالواقع ، كان المرجع البراءة ، لأنّ الشّارع قال : «رفع ما لا يعلمون» (١).
وعليه : فالتكليف (هو الأخذ بمقتضى البراءة) لأدلتها.
(وفي الثّاني :) وهو ما إذا تعلّق التّكليف بالواقع مع إمكان الاحتياط ، لزم (الأخذ بمقتضى الاحتياط) حسب العلم الاجمالي.
وعليه : (ف) قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ليس مطلقا ، وانّما (إثبات القبح موقوف على إبطال الرّجوع إلى البراءة في موارد الظّنّ ، وعدم وجوب
__________________
(١) ـ التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، الاختصاص : ص ٣١ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.