ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كلّه ، لانّه عسر أكيد وحرج شديد.
فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط ، وانتفاء الحرج ، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، لانّ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات
______________________________________________________
من تلك الأواني أرجح من كونه في الأبيض ـ مثلا ـ :
(ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج) حيث إنّ الانسان إذا أراد أن يأتي بكلّ المشتبهات في أطراف الواجب ، ويترك كلّ المشتبهات في أطراف الحرام ، لزم منه العسر والحرج ، فيكون مقتضى هذه القاعدة (: عدم وجوب ذلك كلّه ، لانّه عسر أكيد وحرج شديد) ودليل العسر والحرج وارد على الأدلّة الأوليّة كما إنّها واردة على الأدلّة الثّانويّة أيضا ، مثل لزوم الاتيان بأطراف العلم الاجمالي.
وعليه : (فمقتضى الجمع بين قاعدتي : الاحتياط ، وانتفاء الحرج) لورود قاعدة انتفاء الحرج على قاعدة الاحتياط ، هو (: العمل بالاحتياط في المظنونات ، دون المشكوكات والموهومات).
أمّا إذا كان الحرج بمقدار الثّلث فقط ، فيعمل بالمظنونات والمشكوكات دون الموهومات ، لانّ المشكوكات أولى بالعمل من الموهومات. لا يقال : إذا كان في البعض عسر وحرج ، عملنا بالبعض الّذي لا عسر فيه في كلّ من المظنونات والمشكوكات والموهومات ، وتركنا البعض الآخر الّذي فيه عسر في كلّ من الثّلاثة.
لانّه يقال : ليس من الصّحيح أن نترك المظنون ونأخذ بالمشكوك والموهوم.
وذلك (لأنّ الجمع على غير هذا الوجه) الّذي ذكرناه : من الأخذ بالمظنونات ، دون المشكوكات والموهومات أي : بأن كان الجمع (بإخراج بعض المظنونات ،