أما إذا صار معظم الفقه أو كلّه مجهولا ، فلا يجوز أن يسلك فيه هذا المنهج.
والحاصل : أنّ طرح أكثر الأحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ من بطلانه ، كطرح جميع الأحكام ، لو فرضت مجهولة.
وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخّرين ، منهم الصّدوق في الفقيه ، في باب الخلل الواقع في الصلاة ، في ذيل أخبار سهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
______________________________________________________
إلّا في أحكام قليلة معدودة لا يوجد عليها دليل علما أو علميا.
(أمّا إذا صار معظم الفقه أو كله) فرضا (مجهولا ، فلا يجوز أن يسلك فيه) أي : في المعظم أو الكل (هذا المنهج) بالرجوع الى البراءة ، أو الرجوع الى أصالة العدم.
(والحاصل أنّ طرح أكثر الأحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ من بطلانه) عند المتشرعة كافة ، فهو (كطرح جميع الاحكام ، لو فرضت) كون جميع الاحكام (مجهولة) فانّ من ضروريات المتشرعة : إنّ الاسلام له أحكام من الطهارة الى الدّيات بكثرة كبيرة.
(وقد وقع ذلك) أي : إنّ ما يوجب إبطال الدّين باطل قطعا (تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين) ممّا يدلّ على إنّه من المسلّمات (منهم : الصّدوق في الفقيه ، في باب الخلل الواقع في الصلاة ، في ذيل أخبار سهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم) فانّه بعد أن أورد خبر الحسن بن محبوب ، المتضمّن لسهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة قال :
قال مصنّف هذا الكتاب رحمهالله : إنّ الغلاة والمفوضة لعنهم الله ، ينكرون سهو