بدعوى الانفتاح ، الراجعة الى دعوى عدم الحاجة الى أخبار الآحاد.
بل المناسب حينئذ الجواب : بأنّ عدم المعوّل في اكثر المسائل ، لا يوجب فتح باب العمل بخبر الواحد.
______________________________________________________
عن السيد (بدعوى : الانفتاح ، الرّاجعة) هذه الدعوى (الى دعوى : عدم الحاجة الى أخبار الآحاد).
فانّ السيّد ادعى : عدم الاحتياج الى أخبار الآحاد ، للعلم بكل المسائل ، فانّه لو لم يلزم الخروج عن الدّين بسبب اهمال الأحكام المجهولة ، كان للسيد أن يقول : إنّ الذي ثبت بالعلم نعمل به ، أما ما لم يثبت بالعلم فلا نعمل به.
(بل المناسب حينئذ) أي : حين لم يلزم الخروج عن الدّين بترك الأحكام المجهولة ، ان يكون (الجواب : بانّ عدم المعوّل) أي : عدم وجود المعتمد (في أكثر المسائل ، لا يوجب فتح باب العمل بخبر الواحد).
قال في الأوثق : حاصله : استشهاد كل من السؤال والجواب على مراد المصنّف.
أمّا الأول : فان العمل بأصالة البراءة في مواردها مركوز في العقول ، فلو لم يكن الرّجوع إليها في الأحكام المجهولة في المقام أمرا منكرا ، لم يكن وقع للسؤال اصلا لتعيّن الرجوع إليها فيها حينئذ ، وكون الفقه عبارة عمّا قام عليه دليل قاطع.
وأمّا الثاني : فانّه على تقدير جواز العمل بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة ، فالأنسب في الجواب : أنّ يمنع الملازمة بين سدّ طريق العمل بأخبار الآحاد ، وبين جواز العمل بها لفرض وجود الواسطة ، وهي : جواز العمل بأصالة البراءة في موارد فقد الأخبار القطعية ، فالعدول عنه الى دعوى الانفتاح ، ظاهر في كون بطلان جواز العمل بها مفروغا عنها فيما بينهم.