العلّامة وصاحب الرسالة قدسسرهما ، من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلميّة ، لأنّ كثيرا من الأحكام ضروريّة لا ترتفع بالأصل ولا يشكّ فيها ، حتى يحتاج الى الامام عليهالسلام.
ومنهم المحقق الخوانساريّ ، فيما حكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية ، من انّه رجّح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ، مستدلا بعد مفهوم آية النبأ ، بانّ اعتبار التعدّد يوجب خلوّ اكثر الأحكام عن الدّليل.
______________________________________________________
العلّامة وصاحب الرسالة قدسسرهما من جميع الأحكام : ما عدا المستنبط من الأدلّة العلميّة) وانّما كان مرادهما ما عدا المستنبط (لانّ كثيرا من الأحكام ضروريّة) عند المسلمين من أوّل الصلاة الى آخر الدّيات (لا ترتفع بالأصل ، ولا يشك فيها ، حتى يحتاج الى الامام عليهالسلام) في تلك الأحكام.
وعلى أي حال : فمرادهما من جميع الأحكام : أمّا حقيقة وهو : المستنبط ، وإمّا مجازا وهو : من باب ذكر الكلّ وارادة البعض ، لأنّ البعض كثير جدا.
(ومنهم : المحقّق الخوانساريّ ، فيما حكى عنه السيّد الصّدر في شرح الوافية : من إنّه رجّح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل) واحد ، فلا احتياج الى شهادة عدلين في تعديل الرّاوي ، فاذا قال شيخ الطائفة وحده : انّ محمد بن مسلم ـ مثلا ـ عادل ، كفى ذلك في عدالته ، وإن كان هذا من الشهادة ، والشهادة تحتاج الى نفرين.
قال هذا (مستدلّا بعد مفهوم آية النبأ) الظاهر في انّ العادل إذا اخبر يؤخذ بخبره بدون فحص (: بانّ اعتبار التعدّد يوجب خلوّ أكثر الأحكام عن الدّليل) (١) وذلك لأنّ أكثر الأحكام مستندة الى راو واحد عدل بسبب عادل واحد ، لا بسبب عادلين.
__________________
(١) ـ شرح الوافية مخطوط.