وترك ما عداه ولو كان مظنونا بظنّ لم يقم على اعتباره دليل خاصّ.
بل الانصاف : أنّه لو فرض ، والعياذ بالله ، فقد الظنّ المطلق في معظم الأحكام ، كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتماليّ بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعيّة.
______________________________________________________
الذي قرره الشارع؟.
(و) كيف تأذن في (ترك ما عداه) أي : ما عدا القليل من الأحكام ، الذي يعلمه علما أو يظنّه بالظّن الخاص ظنّا ، حتى (ولو كان) معظّم الأحكام المجهولة لديه (مظنونا بظن لم يقم على اعتباره دليل خاصّ)؟.
ومن المعلوم : إنّ هذا المثال الذي ذكره المصنّف هو من باب تقريب الذهن ، والارجاع الى الفطرة ، لا إنّه من الأدلة الشرعية ، فلا يستشكل عليه : بأنّ هذا المثال لا دليل شرعي فيه.
(بل الانصاف انّه لو فرض «والعياذ بالله» فقد الظّن المطلق في معظم الأحكام) بأن لم يكن هناك علم ، ولا علمي ، ولا ظنّ مطلق فرضا ، كما إذا ذهب إنسان الى جزيرة فانقطع فيها ، ثم توجه الى التكليف ولم يكن له علم ، ولا علمي ، ولا ظنّ مطلق بمعظم الأحكام (كان الواجب الرّجوع الى الامتثال الاحتمالي).
مثلا إذا احتمل شيئا واجبا أتى به ، وإذا احتمل شيئا محرّما لم يأت به ، وذلك (بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعية) فانّه إذا أتى بالامتثال الاحتمالي ، لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعيّة ، بينما إذا لم يمتثل امتثالا احتماليا ، لزم منه طرح الأحكام الواقعية.
وهذا أيضا فطري ، فانّ الانسان إذا انقطع به السبيل عن مقصده ، وأصبح