ومحرّمات كثيرة.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أنّ الوجه السابق كان مبنيّا على لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين وهو محذور مستقلّ ، وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعيّة.
______________________________________________________
ومحرّمات كثيرة) فكيف نرفع اليد عن العلم الاجمالي بذلك ، الى البراءة ، فانّ البراءة في أطراف العلم الاجمالي غير جارية؟.
(والفرق بين هذا الوجه وسابقه) من الوجه الثاني (انّ الوجه السابق : كان مبنيا على لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة المعبّر عنها : بالخروج عن الدّين ، وهو محذور مستقل) غير هذا المحذور الذي ذكرناه الآن في الثالث ، فانّ الخروج عن الدّين لا يجوز ، (وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعيّة).
فانّ بعض العلماء قالوا بجواز المخالفة الاحتمالية في أطراف العلم الاجمالي ، وبعض العلماء قالوا بجواز المخالفة القطعيّة في أطرافه لقوله : عليهالسلام «كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (١).
فان قوله عليهالسلام : «بعينه» على قولهم : يفيد إنّ الانسان إذا لم يعرف الحرام بعينه يجوز له الارتكاب وان علم بانّ الحرام بين أمرين ، أو ما أشبه ذلك ـ على ما سيأتي الكلام فيه مفصلا.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٢ ح ٤٢٠٨ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠ ، المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.