التي لم يثبت حجّيتهما بالخصوص ، مع أنّه ممنوع بعد ورود الشرع ، ثمّ بعد ورود الخبر الصحيح ، إذا حصل من خبر الواحد ظنّ أقوى منه» انتهى كلامه ، رفع مقامه.
______________________________________________________
(الّتي لم يثبت حجيّتهما بالخصوص) «التي» صفة ل «ظاهر الكتاب والأخبار».
وإنّما ذكر إنه لم يثبت حجّيتهما بالخصوص بناء على مذهبه قدسسره من كون حجية الظواهر بالنسبة الى المشافهين من باب الظّن الخاص ، أمّا بالنسبة الى المعدومين في وقت الخطاب فهو من باب الظنّ المطلق ـ كما سبق الالماع الى ذلك.
(مع إنّه) أي : الحالة السابقة (ممنوع بعد ورود الشّرع) لأنّ الشارع قطع الحالة السابقة ، فكيف تستصحب تلك الحالة؟.
(ثمّ) إن المنع يكون بصورة أشدّ (بعد ورود الخبر الصحيح) بالحرمة (إذا حصل من خبر الواحد ظنّ أقوى منه) (١) أي : من الظن الاستصحابي ، فإذا كان هناك استصحاب على العدم ، وخبر صحيح على الحرمة ، قدّم الخبر الصحيح على الاستصحاب ، لأنّ الظّن الحاصل من الخبر الصحيح ، أقوى من الظّن الحاصل من الاستصحاب.
وقوله : «ثم» هو عبارة عن تسليم ما ذكره سابقا ، يعني : حتى لو فرض إنّه يستصحب بعد ورود الشرع ، لكن لا يستصحب إذا حصل خبر واحد صحيح (انتهى كلامه ، رفع مقامه).
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ص ٢١٣.