وأمّا الخبر الصحيح ، فهو كغيره من الظنون إن قام دليل قطعيّ على اعتباره كان داخلا في البيان ، ولا كلام في عدم جريان البراءة معه ، وإلّا فوجوده كعدمه غير مؤثّر في الحكم العقليّ.
والحاصل : أنّه لا ريب لأحد ، فضلا عن إنّه لا خلاف ، في أنّه على تقدير عدم بيان التكليف بالدّليل العامّ
______________________________________________________
في باب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة ، فالآيات والأخبار الّتي ذكروها في باب الاحتياط بيان ، فلا يكون هناك قبح العقاب بلا بيان.
أمّا ما ذكره المحقّق القميّ : من انّ الخبر الصحيح يقوم في قبال البراءة والاستصحاب ، ففيه ما ذكره المصنّف بقوله : (وأما الخبر الصحيح ، فهو كغيره من الظنون إن قام دليل قطعيّ على اعتباره) ممّا يسمّى بالعلمي حينئذ ، فانّه (كان داخلا في البيان ، ولا كلام في عدم جريان البراءة معه) لأنّ البراءة إنّما تكون جارية إذا لم يكن بيان ، والمفروض : إن الخبر الصحيح الّذي قام الدليل القطعيّ على اعتباره بيان.
(وإلّا) أي : وان لم يكن دليل على حجّية الخبر الصحيح (فوجوده كعدمه) لأنّ الخبر الصحيح لا حجّية فيه لذاته ، وإنّما حجّيته مستندة الى دليل قطعي ، فالخبر الصحيح (غير مؤثّر في الحكم العقلي) وإنّما الحكم العقلي جار مطلقا ، إلّا إذا كان بيان ، والبيان هو الخبر الصحيح المستند الى دليل قطعي على اعتباره.
(والحاصل : إنّه لا ريب لأحد ، فضلا عن إنّه لا خلاف في أنه على تقدير عدم بيان التكليف بالدّليل العامّ) كقوله : «احتط لدينك» ، فانّه دليل عام شامل لكل