مضافا الى دلالة ظاهر الكتاب.
والحاصل : أنّ قاعدة نفي الحرج ممّا ثبتت بالأدلّة الثلاثة بل الأربعة في مثل المقام ، لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلّف ، نعم ، هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنّية تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصّة المحكمة وإن لم تكن
______________________________________________________
(مضافا الى دلالة ظاهر الكتاب) على الحكومة حيث قال سبحانه : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (١).
وقال سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢).
وقال سبحانه : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (٣).
(والحاصل : إنّ قاعدة نفي الحرج ممّا ثبتت بالأدلة الثلاثة) الكتاب ، والسّنة ، والاجماع ، (بل الأربعة) بإضافة العقل الى الثلاث المذكورة (في مثل المقام) الذي يوجب اختلال النظام.
وإنّما كان هناك قاعدة عقلية ايضا (لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلّف) فانّ ذلك من البديهيات عند العقل والعقلاء.
(نعم ، هي) أي : قاعدة نفي العسر (في غير ما يوجب الاختلال) بان كان يوجب العسر والحرج فقط (قاعدة ظنّية) لأنّ دلالة الرّوايات والآيات ظنّية ـ وإن كان القرآن قطعي السّند ، والرّوايات متواترة لفظا فرضا أو معنى ـ وهذه القاعدة الحرجية الظّنية (تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصة المحكمة وان لم تكن) تلك
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٢) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٣) ـ سورة المائدة : الآية ٦.