قطعيّة.
وأمّا القواعد والعمومات المثبتة للتكليف فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها ، لا لأنّ كون النسبة بينهما عموما من وجه ، فيرجع الى أصالة البراءة ـ كما قيل ـ
______________________________________________________
الأدلة الخاصة (قطعيّة) فان الشارع قد أمر بما فيه الحرج كما أمر بالجهاد الحرجي ، وما اشبه.
والحاصل : إنّ عمومات الحرج واردة على الأدلة الأوّلية الّا اذا وضع الحكم في مورد الحرج ، مثل : الخمس ، والجهاد ، وما أشبه ذلك.
هذا ، ولا يخفى : ان المصنّف ذكر أوّلا : ان الدّليل مخصّص لقاعدة الحرج ، بمعنى : إنّ اللازم على الانسان أن يأتي بالشيء الحرجي كما مثلنا له بالجهاد ، والخمس ، ونحوهما ، وذلك حيث قال «نعم» الخ.
ثم ذكر ثانيا : إنّ دليل الحرج حاكم على الأدلة الأوليّة فيقدّم دليل الحرج على تلك الادلة الأوليّة ، وذلك بقوله : (وأمّا القواعد والعمومات المثبتة للتكليف) مثل عمومات الصلاة ، والطهارة ، والصيام ، ونحوها ، (فلا اشكال) حسب الدّليل (بل لا خلاف) لأحد من الفقهاء (في حكومة أدلّة نفي الحرج عليها) أي : على تلك القواعد والعمومات.
ثم إنّ الحكومة (لا لأنّ كون النّسبة بينهما) أي : بين أدلة الحرج ، والقواعد والعمومات (عموم من وجه ، فيرجع الى أصالة البراءة ـ كما قيل ـ).
فان قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) (١) يشمل الحرجي وغير الحرجي.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٣.