فلو عمل بالاحتياط وجب عليه أن يضيف إلى تلك الظنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة للاحتياط.
ومنها : أنّه يقع التعارض بين الأدلّة
______________________________________________________
يوجب الاختلال (فلو عمل بالاحتياط) مطلقا لا في دائرة الظنون فقط (وجب عليه أن يضيف الى تلك الظّنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة للاحتياط).
فتحصّل : إنّ الناقص قال : إنّه كما يلزم العمل بظنون المجتهد المؤدي الى العسر ، كذلك يلزم العمل بالظنون الانسدادية ، المؤدي الى العسر أيضا ، فانّ هذا العسر خارج عن أدلة نفي العسر ، كخروج الجهاد ونحوه ، فانّه وان كان عسرا ، لكنّه يلزم العمل به.
أجاب المصنّف بالفرق بين العسرين ، إذ العسر في الظنون الانسدادية ، عسر يخلّ بالنظام ، فدليل نفي العسر محكّم فيه ، بخلاف الظنون الاجتهادية ، حيث إنّها عسر فقط بدون أن يكون مخلّا بالنظام.
وإنّما كان فرقا بين العسرين ، لأنّ الظّنون الاجتهادية لا تشمل الوهم والشّك ، بخلاف الظّنون الانسدادية ، فانّ الظّنون على الانسداد يلزم الاحتياط فيها وفي الوهم والشك أيضا.
ثم انّ المصنّف ذكر قبل صفحتين : بانّه قد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه ذكر منها : النقض بما لو أدّى اجتهاد المجتهد وعمله بالظّن الى فتوى يوجب الحرج الى آخره ، فانّه كان ذلك هو الايراد الأول على إبطال الاحتياط.
ثم إنّه ذكر الايراد الثاني هنا بقوله : (ومنها : أنّه يقع التعارض بين الأدلّة) التي