الدالّة على حرمة العمل بالظنّ ، والعمومات النّافية للحرج.
والأوّل أكثر ، فيبقى أصالة الاحتياط مع العلم الاجماليّ بالتكاليف الكثيرة ، سليمة عن المزاحم.
وفيه : ما لا يخفى ، لما عرفت في تأسيس الأصل ، من أنّ العمل بالظنّ ليس فيه إذا لم يكن بقصد التشريع
______________________________________________________
مقتضاها العمل بالاحتياط ، وهي الأدلة (الدّالّة على حرمة العمل بالظّنّ ، و) بين (العمومات النّافية للحرج) والّتي مقتضاها العمل بالظّن دون الاحتياط.
وعليه : فإنّ من الأدلة ما يقول : لا تعمل بالظّنّ ، ومقتضى ذلك : أن يعمل بالاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات.
ومنها ما يقول : لا حرج عليك ، ومقتضاها : أن يعمل بالظّن فقط دون الاحتياط ، لأن الاحتياط مستلزم للحرج.
(والأوّل) أي : الأدلّة الدالّة على حرمة العمل بالظّن (أكثر) فانّ بعض العلماء جمع مائتي آية وخمسمائة رواية في حرمة العمل بالظّن ، وحيث يتعارض الدّليلان (فيبقى أصالة الاحتياط مع العلم الاجمالي بالتكاليف الكثيرة ، سليمة عن المزاحم).
وإنّما كان الأصل : الاحتياط ، للعلم الاجمالي بوجود الأحكام الوجوبية والتحريمية في سلسلة الموهومات والمشكوكات والمظنونات جميعا ، فيجب العمل بما يرتفع به العلم الاجمالي على ما هي القاعدة في سائر العلوم الاجمالية التي تقتضي العمل بجميع أطراف العلم ، لأنه يكون من الشك في المكلّف به بعد العلم بأصل التكليف.
(وفيه ما لا يخفى : لما عرفت في تأسيس الأصل) في أوائل الكتاب (: من أنّ العمل بالظّن ليس فيه) أي : في ذلك العمل بالظن (إذا لم يكن بقصد التشريع