وردت في الحكم.
______________________________________________________
خبر ، بالأصالة ، بل (وردت في) ترجيح (الحكم) وذلك لأنّ ابن حنظلة سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى أن قال :
فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلف فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟.
فقال : الحكم ما حكم به أعلمهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قال : فقلت : فانهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه.
قال : فقال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا ، في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشّاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.
إلى ان قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقاة عنكم.
قال : ينظر فما وافق حكمه الكتاب والسنّة وخالف العامّة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة.
قلت : جعلت فداك ، إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة ، والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟.
فقال : ما خالف العامة ، ففيه الرشاد.
فقلت : جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جميعا؟.
قال : ينظر إلى ما هم أميل اليه حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟.