حيث يقول : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث».
وموردها وإن كان في الحاكمين ، الّا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.
ومثل رواية غوالي اللئالي المروية عن العلّامة المرفوعة إلى زرارة :
______________________________________________________
قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١) ، فانه (حيث يقول عليهالسلام : الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث) دال على ما ذكرنا : من حجية الخبر.
(وموردها وإن) لم يكن في تعارض الراويين والروايتين ، بل (كان في) تعارض (الحاكمين) لكن بفرض ان نفرين تعارضا ، ثم رجعا الى روايتين ، كما قال : (الّا انّ ملاحظة جميع الرّواية) من أولها الى آخرها ـ كما ذكرناها ـ (تشهد بان المراد : بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان).
وفي هذه الرواية وان لم يذكر التساوي ، لكنّه مذكور في بعض الرّوايات الأخر.
وعلى أيّ حال : فكل من التخيير بين أحد المتساويين والأخذ بالأرجح أو الأرجح من الخبرين ، دليل على الحجّية ، لأنّه بدون الحجّية لا يكون المتساويان أو الأرجح منهما مورد العمل.
(ومثل رواية غوالي اللئالي المرويّة عن العلّامة المرفوعة الى زرارة) ومعنى الرفع الى زرارة : ان العلامة رحمة الله لم يذكر الوسائط بينه وبين زرارة ، وهذا اصطلاح في باب الروايات ـ كما لا يخفى ـ.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤