بحيث يعلم أو يظن أنّ هذا الخبر بالخصوص ، وكذا ذاك وذاك مما اجمع على العمل به ، كما لا يخفى ، بل المراد الاجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق
______________________________________________________
يرى السيّد ذلك ، لأنّه يرى ان كل خبر خبر ، محفوف بالقرينة القطعية مما يوجب حجيته ـ (بحيث يعلم أو يظنّ : ان هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك ، ممّا اجمع على العمل به).
وعليه : فانّ الاجماع العملي لا يكون قرينة على صحة كل خبر ، خبر ، لأنّ نفس المجمعين لم يعملوا بكل خبر خبر ، ممّا يدل على إن الاجماع ليس عندهم قرينة عامّة على كل خبر خبر وإنما هو على فرض قرينيته ، قرينة في الجملة.
والحاصل : إنّ الشيخ المصنّف قد أشار في تنظّره الثاني على كلام السيّد الصدر الى أمرين :
الأوّل : إنّ الاجماع ليس قرينة على حجيّة أي خبر من هذه الاخبار ـ رأسا ـ.
الثاني : انّه على فرض إن الاجماع قرينة فهو قرينة في الجملة ، لا أنّه قرينة على كل خبر خبر.
(كما لا يخفى) ذلك على من لاحظ كلام الشيخ في الاجماع على حجية هذه الاخبار.
(بل المراد : الاجماع على الرجوع اليها) أي : الى هذه الاخبار (والعمل بها بعد حصول الوثوق) والاطمئنان بها ، وعليه : فاجماع الاصحاب انّما هو على انّ هذه الاخبار ، لا مانع من العمل بها من حيث كونها أخبارا آحادا مجردة عن القرائن ، اما انه ما هي شروط حجيّتها؟ فليس الكلام بصدده.
أما الشيخ نفسه ، فهو كبقية الاصحاب ، لا يرى مانعا من العمل بخبر الواحد