من مشايخنا رضوان الله عليهم. وما استندوا إليه أو يصحّ الاستناد للمنع أمران : أحدهما : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد ، لأنّ دليل الانسداد ، إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاصوليّة كما يجري في خصوص الفروع ، وإمّا أن يقرّر دليل الانسداد ، بالنسبة إلى جميع الأحكام الشّرعية ، فيثبت حجّية الظنّ في الجميع ويندرج فيها المسائل الاصوليّة ، وإمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة ، فيثبت به اعتبار الظنّ في خصوص الفروع ، ولكنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة يستلزم الظنّ بالمسألة الفرعيّة الّتي يبتني عليها.
______________________________________________________
من مشايخنا رضوان الله عليهم ، وما استندوا اليه ، أو يصحّ الاستناد للمنع) عنه (أمران) كما قال : (أحدهما : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد) للمسائل الاصولية (لأنّ دليل الانسداد ، إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاصولية ، كما يجري في خصوص الفروع) أي : كما أنّ في الفروع دليل الانسداد جار ، كذلك في المسائل الاصولية (وإمّا أن يقرّر دليل الانسداد بالنّسبة إلى جميع الأحكام الشّرعيّة) وما يرتبط بالأحكام الشرعيّة ، وما يكون في طريقها (فيثبت حجّية الظّنّ في الجميع ، ويندرج فيها) أي : في جميع الأحكام الشرعيّة (المسائل الاصولية) أيضا (وأمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة فيثبت به) أي : بدليل الانسداد (اعتبار الظّن في خصوص الفروع).
والحاصل : إنّ مقدّمات الانسداد ، إمّا أن تجري في الفروع فقط ، أو في الاصول فقط ، أو في كليهما.
هذا (ولكن الظّن بالمسألة الاصوليّة يستلزم الظّن بالمسألة الفرعيّة التي يبتني عليها) فانّه إذا جرى الانسداد في خصوص الفروع فقط ، فالمسائل الاصولية