وأجاب : بمنع ذلك ، لأنّ هذا المقلّد لا يمكن أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد ، لأنّه إنّما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الاصول وقد فرضنا أنّه مقلّد في ذلك كلّه ، فكيف يكون إسقاط العقاب مغريا ، وإنّما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالاصول وسبروا أحوالهم وأنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ،
______________________________________________________
ترك النظر والاجتهاد ، وإذا ترك النظر والاجتهاد احتمل أن يكون قد وصل في تقليده الى خلاف الواقع ، فيكون المجوّز لترك النظر موجبا لإغراء المقلد بالجهل.
(وأجاب بمنع ذلك :) أي : الاغراء بالجهل (لأنّ هذا المقلّد لا يمكن أن يعلم سقوط العقاب عنه) إذا قلّد ولم ينظر ويجتهد (فيستديم الاعتقاد) أي : فلا يستديم الاعتقاد الحاصل له من التقليد وترك النظر.
وذلك (لأنّه إنّما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الاصول) يعني : عرف مسائل اصول الدين التي منها مسألة سقوط العقاب عن المقلد في المعارف عن اجتهاد ونظر ، (وقد فرضنا : انّه مقلّد في ذلك كلّه فكيف يكون اسقاط العقاب مغريا) له.
هذا وقد حكى : انّ عبارة شيخ الطائفة نقلها الشيخ المصنّف بالمعنى ، وهي في العدّة هكذا : «وذلك لا يؤدّي الى شيء من ذلك ، لأن هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم أنّ ذلك سائغ له ، فهو خائف عن الإقدام على ذلك ، ولا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه ، فيستديم الاعتقاد» الى آخر ما ذكره المصنّف.
(وانّما يعلم ذلك) أي : كون الاصول عن تقليد حقّا مطابقا للواقع (غيره) أي : غير المقلّد (من العلماء الّذين حصل لهم العلم بالاصول ، وسبروا أحوالهم) وفقا لما حصل لهم من العلم (وأنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ،