ولا يسوغ ذلك لهم إلّا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم. وذلك يخرجه من باب الاغراء.
وهذا القدر كاف في هذا الباب إنشاء الله تعالى.
وأقوى ممّا ذكرنا
______________________________________________________
ولا يسوغ ذلك) أي : عدم الإنكار من العلماء (لهم) أي : للمقلدين (إلّا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم) أي : عن المقلدين في اصول الدين.
(وذلك يخرجه من باب الاغراء) فلا يكون سكوتهم عليهم إغراء لهم بالجهل.
(وهذا القدر) أي : هذا المقدار من البيان الذي ذكرناه نحن شيخ الطائفة (كاف في هذا الباب إنشاء الله تعالى) أي : باب حكم التقليد في اصول الدين وان التقليد في الحقّ عصيان ، لكنّه غير معاقب عليه.
والحاصل من كلام الشيخ : إنّ الصلاة ونحوها متوقفة على المعرفة والمعرفة لازمة ، ولا تكون المعرفة إلّا بالنظر والاجتهاد ، لا بالتقليد ، إلّا أنّه لو قلّد عفي عنه ، لأن الأئمة عليهمالسلام ومن حذا حذوهم من العلماء ، لم يقاطعوا المقلدين في اصول الدين.
وإنّما نقول بأن ترك النظر في اصول الدين عصيان ، لما دلّ من الأدلة اللفظية كتابا وسنّة على وجوب النظر ، وترك الواجب معصية.
ثم انّ هذا الكلام من شيخ الطائفة حيث كان دالا على إنّ كل المقلدين في اصول الدين يرتكبون العصيان بترك النظر ، أضرب عنه وفصّل : بانّه اذا كان المقلد قادرا على المعرفة بالنظر ، وجب عليه النظر ، وإلّا لم يجب ، وذلك حيث قال قدسسره : (وأقوى ممّا ذكرنا) : من إطلاق العصيان على المقلّدين ، هو التفصيل