أنّه لا يجوز التقليد في الاصول إذا كان للمقلّد طريق إلى العلم به ، إمّا على جملة أو تفصيل.
ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلّف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست بمكلّفة بحال» ، انتهى.
وذكر ، عند الاحتجاج على حجّية أخبار الآحاد ، ما هو قريب من ذلك.
قال : «وأمّا ما يرويه قوم من المقلدة ، فالصحيح الذي أعتقده أنّ المقلّد للحقّ وان كان مخطئا معفو عنه
______________________________________________________
فيه وذلك : (إنّه لا يجوز التقليد في الاصول إذا كان للمقلد طريق الى العلم به) أي : بالاصول (امّا على جملة أو تفصيل) أي : علما إجماليا أو علما تفصيليا.
(و) أما (من ليس له قدرة على ذلك) العلم (أصلا) لا إجمالا ولا تفصيلا (فليس بمكلّف) هذا بالنظر ، بل يكفيه التقليد ، لأنّه غير قادر على النظر ، وغير القادر ليس بمكلف (وهو بمنزلة البهائم الّتي ليست بمكلفة بحال) (١) ، فان البهائم ليست مكلّفة أصلا ، أمّا غير القادر من الناس فليس بمكلف بالنظر وان كان مكلفا بالتقليد (انتهى) كلام شيخ الطائفة.
(وذكر) الشيخ أيضا (عند الاحتجاج على حجّية أخبار الآحاد ما هو قريب من ذلك) الذي نقلناه عنه من العدّة و (قال : وأمّا ما يرويه) من الروايات عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام (قوم من المقلّدة) والمراد بهم : الذين يقلّدون في اصول الدين (فالصحيح الّذي أعتقده : انّ المقلّد للحق وإن كان مخطئا) في انّه يقلد ، إلا أنّه (معفوّ عنه) بمعنى : انّه لا يعاقب على العصيان المذكور.
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ٢٩٤.