ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه» ، انتهى.
أقول : ظاهر كلامه قدسسره ، في الاستدلال على منع التقليد بتوقّف معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة اصول الدّين ، أنّ الكلام في المقلّد الغير الجازم ،
______________________________________________________
ثم قال : (ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق) حتى نعده فاسقا (فلا يلزم على هذا) أي : لأجل التقليد في اصول الدين (ترك ما نقلوه) (١) من الروايات ، لأنهم إذا كانوا فساقا لا يصح الاعتماد عليهم ، أمّا إذا كان فسقهم معفوا عنه ، صح أن يكونوا أئمة للصلوات ، وشهودا ، ورواة للحديث ، وغير ذلك (انتهى) كلام شيخ الطائفة.
(أقول : ظاهر كلامه قدسسره في الاستدلال على منع التقليد بتوقف معرفة الصلاة وإعدادها على معرفة اصول الدّين) ممّا ذكرناه سابقا : بأن الصلاة ونحوها متوقفة على المعرفة ، فالمعرفة لازمة ، لأنّ الصلاة لازمة ، وما يتوقف عليه اللازم لازم ، ولا تكون المعرفة إلّا بالنظر ، فلا يجوز التقليد ، إلّا أنّه لو قلد عفي عنه ، لأن الائمة عليهمالسلام وسائر العلماء الذين هم على سيرتهم لم يقاطعوا المقلدين في اصول الدين ولم ينكروا عليهم فظاهر استدلال الشيخ على منع التقليد هو : (انّ الكلام في المقلّد غير الجازم) لأنّه إذا كان جازما فقد حصلت له المعرفة ، فقوله : «على معرفة اصول الدين» ، معناه : انّه لم يحصل للمقلد الجزم ، بناء على أنّ المعرفة عبارة عن الجزم في الاصول ، سواء حصل من النظر أو من التقليد ، لأنّها مشتقة من مادة العرفان والعرفان عبارة عن العلم.
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ٥٤.