وحينئذ فلا دليل على العفو.
وما ذكره من عدم قطع العلماء والأئمّة موالاتهم مع المقلّدين ، بعد تسليمه والغضّ عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لعدم العلم بأحوالهم ، لا يدلّ على العفو وإنّما يدلّ على كفاية التقليد.
______________________________________________________
(وحينئذ) أي : حين كان المقلد غير جازم (فلا دليل على العفو) عنه ، فمن أين انّه معفو عنه؟.
(وما ذكره : من عدم قطع العلماء والأئمة) عليهمالسلام (موالاتهم مع المقلّدين) ممّا استدل به على انهم معفو عنهم وإلّا لقطع العلماء والأئمة موالاتهم معهم (بعد تسليمه) اذ لا نسلم : عدم قطع الأئمة والعلماء للمقلدين كان عفوا عنهم ، لأن هناك احتمالا آخر ، وهو : ان العلماء لم يعرفوا عدم جزم المقلدين حتى يقاطعوهم ، وامّا الأئمة عليهمالسلام فقد عرفوا ان مواليهم اعتقدوا بأصول الدين عن نظر ولذلك لم يقاطعوهم.
(و) كلّما بعد (الغضّ عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لعدم العلم بأحوالهم) كما يحدث ذلك بالنسبة الى العلماء فان الأئمة عليهمالسلام لا يتصور فيهم ذلك ، اذ لا يشترط في العلماء ان يعرفوا : انّ الناس إنّما يعرفون اصول الدّين عن النظر أو عن التقليد.
وعليه : فان ما ذكره من الاستدلال (لا يدلّ على العفو ، وإنّما يدلّ على كفاية التقليد) فان السكوت عن الشيء قد يكون من جهة انّه ليس بمنكر ، وقد يكون من جهة انّه منكر معفو عنه ، فكيف استدل شيخ الطائفة على سكوت الأئمة والعلماء على أنّه منكر معفو عنه؟.
والحاصل : إنّهم لم ينكروا على المقلدين : إما لأنّه لا يجب عليهم النظر ، أو لأنّه