وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدل على عدم وجوبه عليهم ، لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد من الأدلّة الواضحة على بطلان التقليد في الاصول ، لم يدلّ على العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلّة ، فلا دليل على العفو من هذا الواجب المعلوم وجوبه.
والتحقيق أنّ إمساك النكير
______________________________________________________
واجب ، ولكن تركهم لهذا الواجب معفو عنه ، ودلالة هذا الكلام على كفاية التقليد في اصول الدين إنّما هو بناء على عدم اعتبار الجزم في الاسلام وكفاية التدين والاظهار فيه ، ولذا قبل إسلام المنافقين الذين كانت بواطنهم خلاف الظاهر.
هذا (وإمساك النكير عليهم في ترك النظر ، و) ترك (الاستدلال ، اذا لم يدلّ على عدم وجوبه عليهم) أي : عدم وجوب النظر على المقلدين (لما اعترف به قبل ذلك : من كفاية النكير المستفاد من الأدلة الواضحة على بطلان التقليد في الاصول) أي : ان الأدلة الواردة عن الأئمة عليهمالسلام في وجوب تحصيل المعرفة ، وقول العلماء بوجوب النظر في اصول الدين ، نكير على من لا ينظر ولا يشتغل بتحصيل المعرفة ، فقول الشيخ : «انهم لم ينكروا» محل تأمّل ، لأنهم انكروا أشدّ الانكار بسبب هذه الأدلة الواضحة.
فإمساك النكير اذا لم يدلّ على عدم وجود النظر (لم يدلّ على العفو عن هذا الواجب) قوله : «لم يدل» ، جواب قوله : «إذا لم يدل على عدم وجوب النظر ...» (المستفاد من الأدلة ، فلا دليل على العفو من هذا الواجب المعلوم وجوبه) من قبل الأئمة عليهمالسلام ، ومن قبل العلماء.
(والتحقيق) في وجه إمساكهم النكير على المقلدين (إنّ إمساك النكير