لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على الصحّة وعلمهم بالاصول دلّ على عدم الوجوب ، لأنّ وجود الأدلّة لا يكفي في إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كفى فيه من حيث الارشاد والدلالة على الحكم الشرعيّ ، لكنّ الكلام في ثبوت التقرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حقّ المقلّدين.
فالانصاف : أنّ المقلّد الغير الجازم المتفطّن لوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزميّة بعقائده ،
______________________________________________________
لو ثبت ، ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على الصحة وعلمهم بالاصول) أي : حملهم على أنهم عالمون بالأصول ، ل (دلّ على عدم الوجوب) أي : عدم وجوب النظر (لأنّ وجود الأدلّة لا يكفي في إمساك النكير) الواجب (من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كفى) وجود الأدلة (فيه من حيث الارشاد والدلالة على الحكم الشرعي) فان وجود الأدلة كاف في الارشاد ، غير كاف في إمساك النكير.
(لكن الكلام في ثبوت التقرير) من الأئمة عليهمالسلام ومن العلماء للتقليد في اصول الدين (وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حقّ المقلّدين) فان العلماء احتملوا علم المقلدين باصول الدّين ، وأمّا الأئمة عليهمالسلام فانّهم حملوا أمر الناس على الظاهر.
(فالانصاف : انّ المقلّد غير الجازم ، المتفطن لوجوب النّظر عليه ، فاسق) لأنّه ترك الواجب مع تفطنه بوجوبه ، فهو (مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده) واصول دينه ، بمعنى : عدم القطع والجزم منه بها.