لما عرفت من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجّية الظنّ الحاصل بها من الأمارة ابتداء ، والظنّ المتولّد من أمارة موجودة في مسألة لفظيّة.
ويلحق بهما بعض المسائل العقليّة ، مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ
______________________________________________________
لأن ألفاظ الكتاب والسنّة وما أشبه كلها في صدد بيان حكم الواقع.
والحاصل : إنّا نحتاج هنا إلى أمرين :
الأوّل : ان نتكلم حول أنّ ظاهر الكتاب حجّة أم لا ، والخبر حجّة أم لا؟ الى غير ذلك.
وأشار إليه المصنّف بقوله : «لأن ما كان من المسائل الاصولية يبحث فيها ...».
الثاني : ان نتكلم حول انّ الأمر ظاهر في الوجوب أم لا ، والمطلق يحمل على المقيد أم لا؟ إلى غير ذلك ، وأشار اليه المصنّف بقوله : «وما كان منها يبحث فيها ...».
ثمّ إنّ المصنّف انّما قال : حيث استلزم الظّن بها ، الظّن بالحكم الفرعي الواقعي (لما عرفت : من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع : حجّية الظّنّ الحاصل بها) أي : بتلك الفروع (من الأمارة ابتداء) بأن ظنّ بأنّ الدعاء عند رؤية الهلال ـ مثلا ـ واجب (والظّن المتولّد من أمارة موجودة في مسألة لفظية) مثل : أن يظنّ بأنّ الأمر ظاهر في الوجوب.
(ويلحق بهما) الضمير عائد إلى ما ذكره المصنّف بقوله : «لأنّ ما كان من المسائل الاصولية يبحث فيها ...» وقول : «وما كان منها يبحث فيها من الموضوعات الاستنباطية ...» وهما ما ذكرناهما بقولنا الأوّل والثاني فيلحقهما (بعض المسائل العقليّة مثل : وجوب المقدّمة) للواجب.
(وحرمة الضّد) للواجب.