ليس مثل تأثيره في القدح في حجّيّة الخبر غير المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيّا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس ، لأنّ المنفيّ في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسّا هي الآثار المجعولة دون غيرها.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع
______________________________________________________
فان تأثير ذلك فيه (ليس مثل تأثيره) أي : تأثير الظنّ بالخلاف (في القدح في حجّية الخبر ، غير المظنون الخلاف) ممّا لم يكن الظنّ القياسي على خلافه (في كونه مجعولا شرعيا ، يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس) فانّ الشارع إذا جعل الشيء حجة وكان القياس على خلافه ، لم يضر القياس بحجّية ذلك الشيء ، لأن الشارع لم يجعل القياس مؤثرا ، فسواء كان القياس على خلافه أم لا ، يكون حجّة ، وانّما لا يضر القياس بالحجّة المجعولة شرعا (لأن المنفيّ في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسّا) والمراد بالشيء : هو الظنّ القياسي (هي الآثار المجعولة دون غيرها) والأثر المجعول للظن بالخلاف فيما نحن فيه ، لا يكون إلا في حجيّة الخبر ، دون حجّية الظواهر ، فيرتفع أثر الظنّ القياسي بالخلاف في حجيّة الخبر ، فاذا كان القياس على خلاف الخبر لا يعتنى بالقياس ويؤخذ بالخبر ، لإن الشارع نفى اعتبار القياس.
لكن إذا كان القياس مخالفا للظواهر أثّر القياس في إسقاط حجيّتها ، لأنّ الشارع جعل الحجّية للظواهر التي يراها العرف حجّة ، والظاهر الذي مخالف للقياس لا يراه العرف حجّة ، فلا يراه الشرع حجّة.
(نعم) هذا استثناء من قوله : لكن الأحسن منه ، وهو انّه (يمكن أن يقال : انّ العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع) وانّه منع عن العمل بالقياس