لأجل القياس ، وأيّ عمل أعظم من هذا.
والفرق بين المرجّح والدليل ليس إلّا أنّ الدليل مقتض لتعيين العمل به والمرجّح رافع للمزاحم عنه. فلكلّ منهما مدخل في العلّة التامّة لتعيّن العمل به.
فاذا كان استعمال القياس محظورا وأنّه لا يعبأ به في الشرعيّات كان وجوده كعدمه غير مؤثّر ،
______________________________________________________
تحريما (لأجل القياس ، وأيّ عمل أعظم من هذا) فان جواز العمل بالمرجوح سقط بسبب القياس وهذا عين العمل بالقياس.
(والفرق بين المرجح والدليل ليس إلّا : أنّ الدليل مقتض لتعيين العمل به) أي : بالراجح (والمرجّح : رافع للمزاحم عنه) أي : عن الراجح (فلكل منهما) أي : من المرجح والدليل (مدخل في العلّة التامة لتعيّن العمل به) أي : بالراجح ، فاذا قال خبر : «ثمن العذرة سحت» (١) وقال خبر آخر : «لا بأس ببيع العذرة» (٢) فانّه لا فرق بين أن يكون القياس دليلا على «لا بأس ببيع العذرة» ومرجحا ل «لا بأس ببيع العذرة» حيث يسقط بالقياس خبر : «ثمن العذر سحت».
(فاذا كان استعمال القياس محظورا) في الشريعة (وإنّه لا يعبأ به) أي : بالقياس (في الشرعيّات) إطلاقا كما يقتضي دليل حرمة العمل بالقياس (كان وجوده) أي : وجود القياس (كعدمه غير مؤثر) لا في الاقتضاء ولا في رفع المانع.
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.