مع أنّ مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظنّ كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعيّن العمل ، لا من قبيل دفع المزاحم ، فيشترك مع الدليل المنضمّ إليه في الاقتضاء.
هذا كلّه على مذهب غير القائلين بمطلق الظنّ.
وأمّا على مذهبهم : فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجّة عندهم الظنّ الفعليّ ، لأنّ الجزء المنضمّ إليه
______________________________________________________
والحاصل من إشكال الترجيح بالقياس امور :
أوّلا : إن القياس إذا دفع المزاحم كان عملا به.
ثانيا : إن القياس إذا كان مرجحا ، كان جزء المقتضي لا مجرد دفع المزاحم.
والى هذا الثاني اشار بقوله : (مع إن مقتضى الاستناد في الترجيح به) أي : بالقياس (الى إفادته للظّن ، كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعيّن العمل ، لا من قبيل دفع المزاحم) وقوله : «الى إفادته» ، متعلق بقوله : «الاستناد» (فيشترك) القياس (مع الدليل المنضم اليه) أي : الدليل الذي رجحناه بسبب القياس (في الاقتضاء) قوله : «في» ، متعلق بقوله : «يشترك» ، فيكونا جزئيّ مقتض : جزء هو الخبر ، وجزء هو القياس الذي انضم الى الخبر.
ثمّ أن المصنّف اشار الى إشكال ثالث بقوله : (هذا كلّه على مذهب غير القائلين بمطلق الظنّ ، وأمّا على مذهبهم : فيكون القياس تمام المقتضي) لا جزء المقتضي (بناء على كون الحجّة عندهم) أي : عند هؤلاء القائلين بمطلق الظنّ هو (: الظّن الفعليّ).
وانّما يكون القياس على قولهم : تمام المقتضي (لأنّ الجزء المنضم اليه)