عن كونه مرجّحا.
ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظنّ على خلافه ، كان الخبر الموافق لذلك الظنّ حجّة سليمة عن المعارض لا عن المزاحم كما عرفت نظيره في المقام الأوّل.
______________________________________________________
هذا الظّن (عن كونه مرجّحا) لأنّ الظاهرين تساقطا ولم يبق لتشخيص ان هذا الخبر تقية ، أو ذاك إلّا الظّن المطلق.
والمراد بالظاهرين : ظاهر هذا الخبر في انّه لم يصدر تقية ، وظاهر ذاك الخبر في انّه لم يصدر تقية ، وانّما سقط الظاهران للتعارض بينهما ، حيث نعلم أن أحدهما صدر تقية ، فلا ظهور في هذا الجانب ، ولا ظهور في ذاك الجانب ، للعلم الاجمالي بأنّ أحدهما صدر تقية ، وحينئذ فالمرجح الظّن المطلق في تشخيص التقية ، ولا يكون الظّن مرجحا بل يكون مستندا.
(ولو استندنا فيها) أي : في أصالة عدم التقية (إلى الظهور المذكور) أي : ظاهر حال المتكلم (واشترطنا في اعتباره : عدم الظنّ على خلافه) في قبال ما تقدّم : من أن المستند في أصالة عدم التقية : ظاهر حال المتكلم مشروطا بافادته الظّن الفعلي (كان الخبر الموافق لذلك الظّنّ حجّة سليمة عن المعارض) وذلك لأن المعارضة على هذا التقدير مشروطة بعدم الظّن على الخلاف ، ومن المعلوم : ان الخبر المخالف يظنّ منه على الخلاف.
وعليه : فالخبر الموافق انّما هو سليم عن المعارض (لا عن المزاحم ، كما عرفت نظيره في المقام الأول) حيث ذكرنا قبل صفحة قولنا : لا لدفع مزاحمته للظهور المنضم إليه ، فيصير ما وافقه حجّة سليمة عن الدليل المعارض.