وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعيّ ، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح وظهور تكلّم المتكلّم في كونه قاصدا ، لا هازلا ، ولم نشترط في اعتباره الظنّ الفعليّ ولا عدم الظنّ بالخلاف ، تعارض الظاهران ، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظنّ المفروض ، والكلام فيه يعلم ممّا سيجيء في المقام الثالث.
وهو : ترجيح السّند بمطلق الظنّ
إذ الكلام فيه أيضا مفروض
______________________________________________________
(وان استندنا فيها) أي : في أصالة عدم التقية (الى الظهور النوعي) لا أصل العدم كما قلنا في الأول ، ولا ظاهر حال المتكلم كما قلنا في الثاني والثالث (نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح ، وظهور تكلم المتكلم في كونه قاصدا لا هازلا) فان نوع فعل المسلم صحيح ، ونوع كلام المتكلم بقصد الجد لا بقصد الهزل ، وهنا نقول : نوع كلام المتكلم لأجل بيان الواقع لا لأجل التقية.
وهذا الظهور النوعي هو ممّا يعتمد عليه العقلاء إلّا فيما علم خروجه عنه (ولم نشترط في اعتباره) أي : في اعتبار هذا الظهور النوعي (الظّن الفعلي) على وفاقه (ولا عدم الظّن بالخلاف) فسواء كان ظنّ فعلي على الوفاق ، أم كان ظنّ فعلي على الخلاف ، لم يكن الاعتبار بهذين الظّنين.
وعليه : فان استندنا في أصالة عدم التقية الى الظهور النوعي : (تعارض الظاهران) هذا جواب قوله : وإن استندنا (فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظّن) غير المعتبر (المفروض) موافقته لأحد الخبرين (والكلام فيه) أي : في الترجيح بهذا الظنّ (يعلم ممّا سيجيء في المقام الثالث وهو : ترجيح السند بمطلق الظنّ ، إذ الكلام فيه) بشروط ثلاثة : ـ أي : في المقام الثالث (أيضا مفروض).