أم من باب الاطمئنان أم من باب الظنّ الخاصّ.
فانّ القول بالظنّ المطلق لا ينافي القول بالظنّ الخاص في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين ويسقط المرجوح عن الحجّيّة على الأخيرين ، فيتعيّن أنّ الكلام في مرجّحيّته
______________________________________________________
أم من باب الاطمئنان ، أم من باب الظنّ الخاص) أي : إنّ حجية الخبرين مع قطع النظر عن تعارضهما انّما هي مستندة الى الظّن الانسدادي ، أو الظّن الاطمئناني ، أو الى الظّن الخاص ، فإذا تعارضا وكان الظّن على طبق أحدهما كان ذلك الظّن حجّة لذلك المطابق له ، لا مرجحا.
لا يقال : كيف يكون الظّن المطلق حجة لتعيين أحد الخبرين المتعارضين مع قولكم : بأنّ مستند حجيّة المتعارضين من باب الظّن الخاص ، حيث قلتم أم من باب الظّن الخاص؟.
لأنه يقال : (فانّ القول بالظّن المطلق) في استناد الحجيّة (لا ينافي القول بالظّن الخاص في بعض الأمارات ، كالخبر الصحيح بعدلين) فان القائل بالانسداد ، لا يقول بسقوط الظّن الخاص ، بل يقول : كلّما وجد الظّن الخاص ، كالخبر الصحيح بعدلين ، كان ذلك الخبر حجة ، وكل ما لم يكن ظنّ خاص ، كان الظّن الانسدادي حجّة ، فاذا وجد خبران صحيحان ، كل خبر في سنده عدلان وتعارضا ، وصلت النوبة الى الظن الانسدادي لتعيين أحد الخبرين للعمل.
هذا (ويسقط المرجوح عن الحجيّة على الأخيرين) قوله : «ويسقط» عطف على قوله : «بل يصير حجة مستقلة على الأول» ، ومراده بالأخيرين : ما تقدّم من قوله : «ولا بحجية الخبرين بشرط إفادة الظّن ، ولا بشرط عدم الظّن على خلافه».
وعليه : (فيتعين : إن الكلام في مرجحيّته) وهذا مرتبط بقوله قبل سطرين :