إلّا أن يقال إنّ ذلك كاشف عن مرجّح داخليّ في أحد الخبرين.
وبالجملة : فتتبّع كلماتهم يوجب الظنّ القويّ بل القطع بأنّ بناءهم على الأخذ بكلّ ما يشتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب ، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبيّة توجب قوّة مضمونها.
ثمّ لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجّحيّة مطلق الظنّ المطابق لمضمون أحد الخبرين ، فلا أقلّ من كونه مظنونا ، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير
______________________________________________________
(الّا أنّ يقال : ان ذلك كاشف عن مرجح داخلي في احد الخبرين) فلا يدلّ على أنّ الظنّ مطلقا ولو من الخارج يكون مرجحا.
(وبالجملة : فتتبع كلماتهم يوجب الظنّ القوي ، بل القطع بأنّ بنائهم : على الأخذ بكل ما يشتمل على ما يوجب أقربيته الى الصواب ، سواء كان لأمر راجع الى نفسه) أي : الى نفس الخبر ، مثل أن يكون سنده اقوى من سند غيره ، أو مضمونه اقرب الى العرف من مضمون غيره ، وهكذا.
(او لاحتفافه بأمارة أجنبيّة توجب قوة مضمونها) من الخارج ، مثل الشهرة والاستقراء ، والاجماع المنقول ، وما اشبه ذلك.
(ثم لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات) التي ذكرناها بقولنا : منها ، ومنها ، ومنها (بمرجحيّة مطلق الظّن المطابق لمضمون احد الخبرين) ولو بسبب الاحتفاف بأمارة اجنبيّة خارجية (فلا اقل من كونه) اي : الترجيح بمطلق الظنّ المطابق لمضمون احد الخبرين (مظنونا) ان لم يكن مقطوعا.
(والظاهر : وجوب العمل به) اي : بهذا الظنّ (في مقابل التخيير) وذلك لجريان قاعدة الاشتغال عند من يرى تقدّم التعيين على التخيير في صورة دوران