وإن لم يجب العمل به في مقابل الاصول ، وسيجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الثالث : ما يظهر من بعض الأخبار ، من أنّ المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع ، سواء كان لمرجّح داخليّ كالأعدليّة مثلا أو لمرجّح خارجيّ كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر :
مثل ما دلّ على الترجيح بالأصدقيّة في الحديث ، كما في مقبولة ابن حنظلة ،
______________________________________________________
الأمر بينهما (وان لم يجب العمل به في مقابل الاصول) كالاستصحاب ، وذلك لأنّ الاستصحاب في احد الطرفين مقدّم على الظنّ في الطرف الآخر ، (وسيجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى) فيما يأتي.
(الثالث) ممّا يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي : (ما يظهر من بعض الأخبار : من انّ المناط في الترجيح ، كون أحد الخبرين اقرب مطابقة للواقع) اي : من جهة المطابقة للواقع : فقوله : «مطابقة» تمييز.
(سواء كان لمرجّح داخلي ، كالأعدلية) فان الاعدلية مرجّح داخلي في سند الخبر (مثلا او لمرجّح خارجي ، كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب الى الواقع من مضمون الآخر) كالشهرة والاستقراء ونحوهما (مثل ما دلّ على الترجيح بالأصدقيّة في الحديث ، كما في مقبولة ابن حنظلة) (١).
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.