فحاصل المرجّح ثبوت الرّيب في الخبر الغير المشهور ، وانتفاؤه في المشهور ، فيكون المشهور من الأمر البيّن الرّشد ، وغيره من الأمر المشكل ، لا بيّن الغيّ ، كما توهّم.
وليس المراد به نفي الرّيب من جميع الجهات ، لأنّ الاجماع على الرواية لا يوجب ذلك ضرورة ، بل المراد وجود ريب في غير المشهور يكون منتفيا في الخبر المشهور ، وهو احتمال وروده على بعض الوجوه
______________________________________________________
مشهورا أو غير مشهور لا يؤخذ به ، بل لا يمكن أن يكون مثل هذا الخبر الذي لا ريب في بطلانه مشهورا بين الأصحاب.
وعليه : (فحاصل المرجّح : ثبوت الرّيب في الخبر غير المشهور ، وانتفاؤه في المشهور ، فيكون المشهور من الأمر البيّن الرّشد ، وغيره من الأمر المشكل ، لا بيّن الغيّ كما توهّم) فانّ المتوهم ، توهم : إنّ المراد بأنّ غير المشهور هو : بيّن الغيّ ، وقد ردّ المصنّف على ذلك بامور أربعة : بقوله : «وإلّا لم يكن» وقوله : «وتحيّر السائل» وقوله : «ولا لتقديمه» وقوله : «ولا لقول السائل».
ثم إنّ المصنّف شرع في مطلب آخر ، فقال : (وليس المراد به) أي : بقول الإمام : «لا ريب فيه» (نفي الريب من جميع الجهات) بل نفي الريب النسبي ، (لأن الاجماع على الرّواية لا يوجب ذلك) أي : نفي الريب من جميع الجهات (ضرورة) وبداهة (بل المراد : وجود ريب في غير المشهور) ريبا نسبيا (يكون) ذلك الريب (منتفيا في الخبر المشهور) عند الاصحاب.
(وهو) أي : ذلك الريب في الجملة الموجود في غير المشهور (: احتمال وروده) أي : ورود غير المشهور (على بعض الوجوه) لا لبيان الحكم الواقعي.