أو عدم صدوره رأسا.
وليس المراد بالريب مجرّد الاحتمال ولو موهوما ، لأنّ الخبر المجمع عليه ، يحتمل فيه أيضا من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرّقة في غير المشهور ، غاية الأمر كونه في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه واضحا وفي غير المشهور احتمالا مساويا يصدق عليه الريب عرفا.
وحينئذ : فيدلّ على رجحان
______________________________________________________
(أو) احتمال (عدم صدوره رأسا) وهذا عطف على قوله : «وروده» ، فاذا كان خبر زرارة وخبر محمّد بن مسلم ـ مثلا ـ متعارضان ، واحتملنا ورود خبر زرارة للتقيّة ولم نحتمل مثل ذلك في خبر ابن مسلم ، صحّ أن يقال : لا ريب في خبر ابن مسلم في قبال خبر زرارة الذي فيه الريب من جهة احتمالنا انّه صدر تقيّة.
ثم إنّ المصنّف انتقل إلى بيان أمر آخر فقال : (وليس المراد بالريب : مجرد الاحتمال ولو موهوما) بأن يكون احتمال الريب في خبر غير المشهور موهوما ، وفي خبر المشهور ليس حتى ذلك الاحتمال الموهوم ، بل المراد الريب العرفي (لأن الخبر المجمع عليه ، يحتمل فيه أيضا من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرّقة في غير المشهور) فإنّه يحتمل في خبر المشهور أيضا صدوره لا لبيان الحكم الواقعي.
(غاية الأمر : كونه) أي : الريب (في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه واضحا) عند العرف (وفي غير المشهور احتمالا مساويا يصدق عليه الريب عرفا) عقلائيا.
(وحينئذ) أي : حين قدّم الامام عليهالسلام ما فيه نفي الريب النسبي على ما فيه الريب النسبي (فيدل) هذا الخبر المرجّح بالمشهور على غيره ، (على رجحان