والفرق بين الوجهين : انّ الأوّل كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.
وهذا الوجه منصوص في الأخبار ، مثل تعليل الحكم المذكور فيها بقوله عليهالسلام : «فانّ الرشد في خلافهم» ، و «ما خالف العامّة ففيه الرّشاد».
فانّ هذه القضيّة قضيّة غالبيّة لا دائمة ، فيدلّ على أنّه يكفي في الترجيح الظنّ بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين.
______________________________________________________
(والفرق بين الوجهين : إنّ الأوّل) : وهو ما ذكرناه بقولنا : «أحدهما كون المخالف أبعد من التقيّة» (كاشف عن وجه صدور الخبر) فالخبر الصادر موافقا للتقية ، يكون تقيّة ، بينما الخبر الصادر على خلاف التقيّة يكون مطابقا للواقع.
(والثاني) : وهو ما ذكرناه بقولنا : «كون المخالف أقرب من حيث المضمون». (كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع) دون الآخر الموافق للعامّة.
(وهذا الوجه) الثاني (منصوص في الأخبار ، مثل تعليل الحكم المذكور) وهو الأخذ بما خالف العامّة (فيها) أي : في الأخبار (بقوله عليهالسلام : «فانّ الرشد في خلافهم» (١) و «ما خالف العامّة ففيه الرّشاد» (٢)) فإنّ من المعلوم : ان ما فيه الرشد معناه : المطابقة للواقع.
وعليه : (فإنّ هذه القضية) أي : قضية كون الرشد في خلافهم (قضيّة غالبيّة لا دائمة) لوضوح : انّه كثيرا ما يتطابق رأي العامة مع رأي الشيعة (فيدلّ على انّه يكفي في الترجيح : الظنّ بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين) ممّا ينتهي
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤ ،.