ويدلّ على هذا التعليل أيضا ما ورد في صورة عدم وجدان المفتي بالحقّ في بلد ، من قوله «ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فاذا أفتاك بشيء ، فخذ بخلافه ، فانّ الحقّ فيه».
وأصرح من الكلّ في التعليل بالوجه المذكور مرفوعة أبي إسحاق الأرجانيّ إلى أبي عبد الله عليهالسلام. قال : قال عليهالسلام : «أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة؟ فقلت : لا أدري. فقال : إنّ عليّا عليهالسلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الأمّة إلى غيره ، إرادة لا بطال أمره ،
______________________________________________________
إلى الترجيح بمطلق الظنّ.(ويدلّ على هذا التعليل) أي : تعليل كون الرشد في خلافهم (أيضا : ما ورد في صورة عدم وجدان المفتي بالحقّ في بلد ، من قوله) عليهالسلام في جواب من سأله : انّه إذا لم يكن في بلد أحدا من علماء الشيعة فإلى من يرجع في المسائل الحادثة؟ فقال عليهالسلام : (ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء ، فخذ بخلافه ، فانّ الحقّ فيه) (١) أي : في خلاف ما يفتيك مفتي العامة.
(وأصرح من الكلّ في التعليل بالوجه المذكور) وهو كون الرشد في خلافهم (مرفوعة أبي إسحاق الأرجانيّ إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إنّ عليّا عليهالسلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الأمّة ، إلى غيره) أي : كانوا يخالفون طريقة الإمام عليهالسلام فيما كانت تلك الطريقة مختصة به وبشيعته.
وإنّما يخالفون عليه (إرادة لإبطال أمره) حتى لا تكون طريقة الشيعة التي هي
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٢٩٤ ب ٢٢ ح ٢٧ ، علل الشرائع : ص ٥٣١ ح ٤ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٥ ب ٩ ح ٣٣٣٥٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٣٣ ب ٢٩ ح ١٤.