أو النّقل ، وهذا ممّا لا نزاع فيه لأحد.
وإنّما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدّليل العقليّ أو النقليّ على وجوبه ، فاللازم على منكره ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدلّ على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه.
وأمّا الآيات المذكورة ، فهي كبعض الأخبار الآتية لا تنهض بذلك ،
______________________________________________________
المحتمل (أو النّقل) مثل : دلالة الأخبار على وجوب الاجتناب عن الشبهة.
(وهذا) أي : البراءة عند عدم البيان خصوصا أو عموما (ممّا لا نزاع فيه لأحد) سواء الاصولي أو الأخباري ، فانّ الكل متفقون على أنّه ما دام لم يكن بيان عموما ولا خصوصا ، فانّه يكون مجرى البراءة.
(وإنّما أوجب الاحتياط من أوجبه) من الأخباريين (بزعم قيام الدّليل) العام (العقلي) وهو : وجوب دفع الضرر المحتمل (أو النقليّ) وهو : أدلة الوقوف عند الشبهة ونحوها (على وجوبه) أي : على وجوب الاحتياط.
إذن : (فاللازم على منكره) أي : منكر الاحتياط وهم الاصوليون (ردّ ذلك الدّليل) بأن يثبتوا انّه لا دليل عقلي ولا نقلي في مقام الشبهة.
(أو معارضته) أي : معارضة ذلك الدليل (بما يدلّ على الرّخصة ، وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه) حتى يتعارض دليل الأخباري مع دليل الاصولي فيتساقطان ويرجع الى الأصل العقلي السليم عن المعارض ، أو يكون دليل الاصولي أقوى فيكون مقدّما على دليل الأخباري ، فيحمل دليل الأخباري على الاستحباب.
(وأمّا الآيات المذكورة) دليلا للاصوليين على ما تقدّم بيانها (فهي كبعض الأخبار الآتية) للاصوليين (لا تنهض بذلك) أي : لا تتمكن من إبطال أدلة