في صورة الخطأ.
بل المراد أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ.
______________________________________________________
في صورة الخطأ) ونحوه بانتفاء موضوعه ، لفرض انّ موضوعه : هو الشيء بوصف التعمد ، فاذا أخطأ الانسان ، لم يكن ذلك الأثر ، لأنه لم يكن تعمد ، فانّ الحكم يرتفع بانتفاء موضوعه ، ولا حاجة الى التمسك بحديث الرفع في رفع هذا الأثر المترتب على الشيء بوصف التعمد.
والحاصل : انّ الصلاة في الشريعة لها أحكام ثلاثة :
الأوّل : الأحكام المترتبة على الصلاة من حيث السهو.
الثاني : الأحكام المترتبة على الصلاة من حيث العمد.
وهذان الأثران لا يرتفعان بحديث الرفع.
الثالث : الصلاة بما هي صلاة ، فاذا كان للصلاة بما هي صلاة آثار ، رفع تلك الآثار حديث الرفع.
والى هذا الثالث أشار المصنّف بقوله : ـ
(بل المراد : أنّ الآثار المترتبة على نفس الفعل) بما هو فعل (لا بشرط الخطأ والعمد) ولا بشرط النسيان والذكر ، ولا بشرط الجهل والعلم ، ولا بشرط الاختيار وعدمه ، ولا بشرط السهو وعدمه ، بل الصلاة بما هي صلاة ، فإنّ الشارع رتّب على الصلاة بما هي صلاة أحكاما وحديث الرفع (قد رفعها) أي : رفع تلك الاحكام التي رتبها (الشّارع ، عن ذلك الفعل) الصلاتي فيما (إذا صدر عن خطأ) أو نسيان ، أو اضطرار ، أو سهو ، أو جهل ، أو ما أشبه ذلك.
وعليه : فان حديث الرفع يكون مخصصا لهذا النحو من الأدلة المثبتة للآثار