ولا رفع الآثار المجعولة المترتّبة عليها.
______________________________________________________
وعليه : فكما لا يرتفع بحديث الرفع الآثار العقلية ، والعادية ، والعرفية بنفسها كذلك لا يرتفع بحديث الرفع أثر تلك الآثار العقليّة ، والعاديّة والعرفيّة.
ولهذا قال المصنّف : (ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها) أي : على الآثار العقلية ، والعرفية ، والعادية ، فاذا نذر ـ مثلا ـ : انه كلما سكر صلّى ركعتين ، فاذا اضطر الى شرب الخمر وسكر ، لا يرتفع عنه وجوب صلاة ركعتين ، لأنّه جعل موضوع نذره : السكر مطلقا ، لا مقيدا بأن يكون السكر مترتبا على شرب حرام ، أو جائز من جهة الاضطرار ، الى غير ذلك من الأمثلة.
ثم انّ المراد بالرفع : ما يكون له مقتض وإن كان المقتضي ضعيفا لا يتمكن من الأثر ، أو كان المقتضي قويا في نفسه يتمكن من الأثر ذاتا ، لكن هناك مانع يقف أمامه فلا يدعه يؤثر أثره ، أو كان له مقتضي في الامم السابقة ولا مقتضي له إطلاقا في هذه الامّة ، فان إطلاق الأثر على هذا القسم الثالث أيضا صحيح.
مثلا : النّار الضعيفة لا تحرق العود القوي لضعف المقتضي ، والنار القوية لا تحرق العود الضعيف المرطوب لوجود المانع ، والنار المستمرة في إحراق أشياء البيت من : القماش ، والخشب ، والكتاب ، إذا وصلت الى ماء الحوض لا تحرقه ، لأن النار لم تخلق لإحراق الماء ، فليس بينهما سببية ومسببيّة ، بل الماء خارج موضوعا.
وبهذا المعنى الثالث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن الصبيّ والمجنون» (١) فانهما
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٥ ب ٤ ح ٨١ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ ح ٣ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣٠٣ ح ١٣ ب ١٤.