ثمّ المراد بالرّفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعمّ الدفع ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يخصّ بالعامد ،
______________________________________________________
خارجان موضوعا عن وضع القلم.
بخلاف رفع القلم عن المكره حيث يمكن وضع القلم عليه ، بأن يقال له :
لا تفعل الحرام وإن قتلك المكره ـ بالكسر ـ وكذا على المضطر ، بأن يقال له :
لا تشرب الخمر وإن سبب المرض موتك إلى غير ذلك.
إذن : فربّما يمكن وضع القلم ، لكن الشارع يرفعه ، وربّما لا يمكن وضع القلم وإنّما يطلق الرفع باعتبار أن القلم كان غير مرفوع عن زيد وعمرو وبكر ، فاذا وصل إلى خالد الصبي أو المجنون ارتفع ، وكذا كان القلم موضوعا على أمة إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ولوط ، وإسحاق ، لكن لما وصل إلى أمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ارتفع.
وعلى أيّ حال : فقد قال المصنّف : (ثمّ المراد بالرّفع ما يشمل عدم التّكليف مع قيام المقتضي له) أي : للتكليف (فيعم) الرفع في هذا الحديث (الدفع) فانّه قد يكون تكليف على انسان ثم يرفع عنه ، وقد لا يجعل له تكليف وإنّما يدفع التكليف عنه قبل مجيئه إليه كما قال : (ولو بأن يوجه التكليف على وجه يخصّ بالعامد) فيكون عدم تكليف الجاهل ، والناسي ، ومن أشبه ، من باب الدفع حيث لم يوضع التكليف عليهم ، لا من باب الرفع ، بأن وضع عليهم التكليف ثم ارتفع ، فانّه قد يصب الماء على إنسان ثم يرتفع بلله بواسطة المنشفة ، وقد يمنع من صبّ الماء عليه ، وكلاهما يطلق عليهما : الرفع.
وربّما يطلق على الأوّل : الرفع ، وعلى الثاني : الدفع.
وإن شئت قلت : انّ بين الرفع والدفع عموما مطلقا ، فإنّ كل دفع رفع ، وليس