.................................................................................................
______________________________________________________
كلّ رفع دفعا ، وحديث الرفع من باب الدفع لا من باب الرفع ، لأنّه من الأوّل لم توضع التكاليف على هذه الامّة حتى ترفع عنها ، وانّما دفع التكليف عنها بعد ما كان مثبتا على الامم السابقة.
وعليه : فقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن امتي ...» إخبار عن عدم جعل التكليف رأسا في موارد الخطأ ، والنسيان ، والاكراه ، وعدم الطاقة ، والاضطرار ، والحسد ، والطيرة ، والوسوسة ، وما لا يعلمون.
والتعبير بالرفع دون الدفع لعله للاشارة إلى ثبوت هذه التكاليف بهذه العناوين على الامم السابقة ، كما ذكرنا في مثال رفع القلم عن الصبيّ والمجنون.
ولا يخفى : انّه لا تكليف في «ما لا يعلمون» اطلاقا ، لا أنّه تكليف غير منجّز ، والمراد بالاطلاق : مقابل العلم الاجمالي ، حيث يمكن جعل الاحتياط على العلم الاجمالي ، أمّا إذا لم يعلم إنسان شيئا ، لا علما إجماليا ولا تفصيليا ، وكان قاصرا ، فانّه لا يعقل وضع التكليف عليه ، إذ ما فائدة هذا التكليف من الحكيم؟.
لا يقال : انّ وضع التكليف عليه يفيد : انّه متى علم به ترتب عليه أثره : من القضاء ، والكفارة ، ونحوهما.
لأنّه يقال : أوّلا : نفرض انّه لم يعلم به حتى الموت ، ولم يكن له بعد موته أثر أيضا : كقضاء ولده الاكبر ـ مثلا ـ أو القضاء بالاستيجار له من ماله ، لانّه لا ولد ولا مال له ـ مثلا ـ.
وثانيا : انّه إذا علم ثبت عليه تكليف بالقضاء ونحوه ، لا انه يصح التكليف عليه ، حال جهله ، كما انّ القضاء بالنسبة إلى ولده الاكبر ، أو القضاء من تركته ، تكليف جديد لا انّه تكليف كان عليه انتقل إلى غيره.