وسيجيء بيانه.
فان قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعملون» عن مورد الرّواية ، لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له
______________________________________________________
لا يقال : فيه الاقتضاء في حال الجهل ، لأنّ التكليف تابع للمصلحة والمفسدة لأنّه يقال : الاقتضاء لا يسمى تكليفا ، وكلامنا في التكليف لا في الاقتضاء.
وكيف كان : فالمراد بالرفع : الدفع (وسيجيء بيانه) مفصلا إنشاء الله تعالى.
(فان قلت :) أوّلا : انكم قلتم : إنّ الأثر المرفوع في حديث الرفع ، هو الأثر الشرعي لا الأثر العقلي ، والحال انّ العقاب على المعصية أثر عقليّ ، لا ان الشارع جعله بالتشريع.
ثانيا : وقلتم أيضا : ان المرفوع هو الأثر المترتب على الشيء بما هو هو ، أي : على الصلاة ـ مثلا ـ بما هي صلاة ، لا على الصلاة المشروطة بشيء ، أو المشروطة بعدم شيء ، وفي «ما لا يعلمون» كلا الأمرين منتفيان وذلك كما يلي :
أوّلا : انّ الصلاة المنسية ـ مثلا ـ قلتم : العقاب فيها مرفوع ، بينما العقاب أثر عقلي وليس أثرا شرعيا.
ثانيا : انّ العقاب مترتب على ترك الصلاة بشرط العصيان ، فترك الصلاة بشرط العصيان يترتب عليه العقاب ، وقد ذكرتم انّ المرفوع : هو أثر الصلاة بلا شرط ، فكيف تقولون إنّ الصلاة المنسية مرفوع عنها العقاب بحديث الرفع؟ والى هذين المطلبين أشار المصنّف بقوله :
أولا : (على ما ذكرت يخرج أثر التكليف) كالتكليف بالصلاة (في «ما لا يعلمون» عن مورد الرّواية ، لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له) فاثر التكليف غير المعلوم كحرمة التتن ـ مثلا ـ هو استحقاق المؤاخذة وهو أثر عقلي