مع أنّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد ، إذ مناطه ، أعني المعصية ، لا يتحقق إلّا بذلك.
وأمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة.
والحاصل :
______________________________________________________
وليس أثرا شرعيا حتى يرتفع بحديث الرفع ، فلا معنى للرفع بالنسبة الى «ما لا يعلمون».
ثانيا : (مع انّه) أي : الاستحقاق (متفرّع على المخالفة بقيد العمد ، إذ مناطه) أي : مناط الاستحقاق (أعني المعصية لا يتحقق إلّا بذلك) أي : بقيد العمد ، فانّ استحقاق المؤاخذة من الآثار المقيدة بالعمد ، نظير من تعمد ترك الصلاة أو تعمد الافطار ، حيث إنه مناط المعصية ، فانّ المعصية عبارة عن المخالفة العمدية ، وقد تقدّم : انّ هذا المصنّف من الأثر يرتفع بنفسه عند انتفاء العمد ، فلا حاجة في رفعه الى حديث الرفع.
ثم ان الاشكال الأوّل إنّما هو فيما إذا قلنا بانّ استحقاق العقاب يرتفع بسبب «ما لا يعلمون».
(وأمّا) إذا قلنا : إن (نفس المؤاخذة) ترتفع بما لا يعلمون (ف) فيه : انّه (ليست) المؤاخذة (من الآثار المجعولة الشرعيّة) القابلة للارتفاع ، فانّ نفس المؤاخذة هي من فعل الله سبحانه وتعالى ينفذها (مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ ، لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)(١).
(والحاصل :) من كل ذلك هو ما يلي :
__________________
(١) ـ سورة التحريم : الآية ٦.