أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم والجهل حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.
قلت : قد عرفت أنّ
______________________________________________________
أوّلا : (أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل) لأن الأثر اما هو استحقاق العقاب ، وأما نفس المؤاخذة ، وكلاهما ليس أثرا شرعيّا لشرب التتن ـ مثلا ـ وإنّما الأول أثر عقليّ ، والثاني أثر خارجي له.
ثانيا : انه لو فرضنا وجود الأثر ، لم يكن هذا الأثر (لا بقيد العلم والجهل ، حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل) وقد ذكرتم : انّ الأثر المرفوع هو الأثر الموضوع على الشيء مطلقا لا بقيد العلم والجهل ونحو ذلك ، فحدّ شرب الخمر ـ مثلا ـ من الآثار الشرعية المترتبة على الشرب ، ولم يكن بقيد العلم او الجهل ، فيحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.
وكذا حدّ الزنا موضوع على الزنا لا بقيد العلم والجهل ، كما في الآية الكريمة : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(١) فيحكم الشارع برفع هذا الاثر مع الجهل.
أما في المقام ، فالمؤاخذة والاستحقاق هما أثران مجعولان لترك الصلاة بقيد العمد ، فحديث الرفع لا يتمكن أن يرفع مثل هذا الأثر ولو فرضنا كونه أثرا شرعيا.
هذا وقد أجاب المصنّف عن الاشكال الأوّل بقوله : (قلت : قد عرفت : انّ
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٢.