المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلّف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع أم لا.
______________________________________________________
المراد برفع التّكليف : عدم توجيهه إلى المكلّف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هناك دليل يثبته) أي : يثبت التكليف (لو لا الرفع) فيكون رفعا (أم لا) بان لم يكن دليل يثبت التكليف فيكون دفعا ، فالمرفوع ليس هو امّا المؤاخذة وامّا استحقاق العقاب ، حتى يقال انّه ليس أثرا شرعيا ، بل المرفوع شيء آخر ممّا هو أثر شرعي ، وترتبه على الفعل بنحو «لا بشرط» ، فيكون نفيه سببا للبراءة ونفي التكليف ، فانّه لما أمكن توجيه الخطاب الى الشاك ، ومع ذلك لم يوجّه الشارع اليه تكليفا ، صدق انّه رفع التكليف عنه لما تقدّم : من انّ الرفع يشمل الأعم من الدفع.
بل قد ذكرنا نحن : صحة أن يقال : رفع عن الصبي وعن المجنون ـ أيضا ـ باعتبار : انّ القلم استمر على الناس حتى وصل إليهما فرفع عنهما ولم يستمر بالوضع عليهما وان لم يكن فيهما مقتضى التكليف أصلا.
وبهذا ظهر : انه ليس المرفوع أوّلا وبالذات رفع المؤاخذة حتى يقال : انّ المؤاخذة ليست أثرا شرعيّا فلا يكون رفعها بيد الشارع ، بل المراد : انّ منشأ المؤاخذة وهو : وجوب الاحتياط مرفوع ، وإذا رفع منشأ المؤاخذة ارتفعت المؤاخذة بتبعه ، من غير فرق بين أن يكون هناك دليل ، يثبت التكليف لو لا الرفع مثل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(١) فان التكليف بالحرمة شامل للمختار وللمضطر لكن حديث الرفع نفاه فهو رفع للتكليف ، أو لم يكن دليل يثبته : مثل من تعمد
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٣.