فالرفع هنا ، نظير رفع الحرج في الشريعة. وحينئذ فاذا فرضناه أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه ، فلم يفعل ، ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجّه التكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف كفى
______________________________________________________
الافطار فعليه الكفارة والتعزير ، فانّه ليس بحيث يثبت وجوب الكفارة والتعزير على غير القادر لو لا حديث الرفع فغير القادر لا تكليف ثابت عليه حتى ينفيه حديث الرفع فهو دفع للتكليف.
وعليه : (فالرفع هنا ، نظير رفع الحرج في الشريعة) حيث انّه يكون برفع منشئه فيرتفع هو بتبعه.
ثم أشار المصنّف إلى الجواب عن الاشكال الثاني بقوله : (وحينئذ) أي : حين كان رفع الأثر برفع التكليف وكان رفعه بمعنى : عدم توجهه مع وجود المقتضي (فاذا فرضناه : انّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التّكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه) اذ لا يقبح عقلا توجيه الحرمة بايجاب الاحتياط والاجتناب على الانسان الشاك في مائع : انّه خمر أم لا ، وانّ الخمر حرام أم لا ، ومع ذلك (فلم يفعل) أي : لم يوجّه الشارع التحريم إلى الشاك بايجاب الاحتياط عليه.
(ولم يوجب تحصيل العلم) بالواقع (ولو بالاحتياط ، ووجّه التكليف على وجه يختص بالعالم) وذلك (تسهيلا على المكلّف) فانه اذا لم يقم دليل على وجوب الاحتياط (كفى) عدم القيام هذا في اختصاص تحريم الخمر بالعالم وإن