الأوّل : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف عن الأكثر وادّعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافّة.
وربّما يحكى دعوى الاجماع عن العضدي ، لكنّ الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من اصول الدّين دعوى إجماع الامة على وجوب معرفة الله.
الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرّح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين.
الثالث : كفاية الظنّ مطلقا ،
______________________________________________________
وكيف كان : ـ فقد ذكر المصنّف هنا أقوالا ستة :
(الأوّل : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال) ولو كان استدلالا خفيفا (وهو المعروف عن الأكثر ، وادّعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح : إجماع العلماء كافة) على أنّه يجب معرفة اصول الدين بالنظر والاستدلال.(وربّما يحكى دعوى الاجماع عن العضدي) من العامّة (لكن الموجود منه) أي : من كلام العضدي (في مسألة عدم جواز التّقليد في العقليّات من اصول الدّين : دعوى إجماع الامة على وجوب معرفة الله) سبحانه ، وليس فيه تعرض لاعتبار العلم ولا لزوم كونه حاصلا عن الاستدلال والنظر.
(الثّاني : اعتبار العلم ولو من التّقليد) فلا حاجة الى الاستدلال والنظر (وهو المصرّح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين) من علمائنا.
(الثالث : كفاية الظّنّ مطلقا) في مقابل القول الرابع والخامس حيث فيهما