الآحاد اتفاقيّ إلّا عن بعض غفلة أصحاب الحديث.
وظاهر المحكيّ في السرائر عن السيّد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في اصول الفقه.
لكن يمكن أن يقال إنّه اذا حصل الظنّ من الخبر : فان أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنّا ، فعدم حصول الأوّل كحصول الثاني قهريّ لا يتّصف بالوجوب وعدمه.
______________________________________________________
الآحاد اتّفاقي) بين العلماء (إلّا عن بعض غفلة أصحاب الحديث) (١) الذين يعتمدون في اصول الدّين على أخبار الآحاد ، كما يعتمدون عليها في الفقه.
(وظاهر المحكي في السّرائر عن السيّد المرتضى) رحمهالله ، هو : (عدم الخلاف فيه أصلا) (٢) وانّه لا يعتمد في اصول الدين على أخبار الآحاد.
(وهو مقتضى كلام كلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في اصول الفقه) لأنّ أخبار الآحاد إذا لم يعتمد عليها في اصول الفقه ، كان عدم الاعتماد عليها في اصول الدين بطريق أولى.
(لكن يمكن أن يقال : انّه اذا حصل الظّن من الخبر ، فان أرادوا بعدم وجوب التصديق ، بمقتضى الخبر : عدم تصديقه علما أو ظنّا؟ فعدم حصول الأوّل) العلم (كحصول الثّاني) الظّنّ (قهريّ) لوضوح : انّه لم يحصل له العلم حتى يعلمه ، ووضوح : انّه ظنّ بذلك الشيء ، فهو ظانّ به قهرا ، والظّنّ بالشيء قهرا (لا يتّصف بالوجوب وعدمه) فانّه بعد حصول الشيء لا يقال : إنّه واجب ، كما أنّه بعد حصول الشيء لا يقال : إنّ عدمه واجب.
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ٥٣.
(٢) ـ السرائر : ص ٦.