ومنه يظهر عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدمة الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها ـ باعتبار المناط ـ لما نحن فيه.
______________________________________________________
بل الحكم في زمان الغيبة هو البراءة.
ثم انه قد يستدل على وجوب الاحتياط في مورد تعارض النصين بصحيحة ابن الحجاج المتقدّمة ، حيث انّ مناط الصحيحة شامل للمقام ، فان الإمام عليهالسلام قال : «إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا» (١) فانه جعل مناط الاحتياط : التحيّر الحاصل من عدم العلم بالحكم ، والتحيّر شامل لتعارض النصّين أيضا.
هذا ، لكن المناط غير تام في المقام ، لأنّ الصحيحة مختصة بصورة التمكن من التشرف بلقاء الإمام عليهالسلام بقرينة قوله عليهالسلام : «حتى تسألوا» ومن المعلوم : ان كلامنا نحن الآن في حال الغيبة حيث يتعارض النصان.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (ومنه) أي : من الجواب الذي أجبنا عن رواية الغوالي حيث قلنا : مع امكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام (يظهر عدم جواز التمسّك هنا) في مورد تعارض النصين (بصحيحة ابن الحجاج المتقدّمة الواردة في جزاء الصيد) وانّما يتمسك بها (بناء على استظهار شمولها) أي : شمول صحيحة ابن الحجاج (باعتبار المناط ـ لما نحن فيه) قوله : «لما» ، متعلق بقوله : «شمولها» ، وعلى اي تقدير : فلا دليل في صورة تعارض النصين على التوقف والاحتياط.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٥ ص ٤٦٦ ب ١٦ ح ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٤٦ ب ١٨ ح ١٧٢٠١ وج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.